1516 (37) المحاسن 392 - البرقي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن صفوان بن مهران الجمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام لئن أطعم رجلا من أصحابي حتى يشبع أحب إلي من أن اخرج إلى السوق فاشتري رقبة واعتقها ولئن أعطي رجلا من أصحابي درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة ولئن أعطيه عشرة أحب إلي من أن أتصدق بمئة.
1517 (74) كا ج 2 - أصول 203 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 393 - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم - 1 - عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لئن آخذ خمسة دراهم ادخل إلى سوقكم هذا (هذه - خ ل) فابتاع بها الطعام و (ثم - المحاسن) أجمع نفرا من المسلمين أحب إلي من أن أعتق نسمة المحاسن (396 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1518 (75) ك ج 3 - 87 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال لان اجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين أحب إلي من أن اخرج إلى سوقكم هذه فأعتق نسمة.
1519 (76) كا ج 2 - أصول 203 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 393 - أحمد بن محمد بن خالد - 2 - عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل محمد بن علي عليهما السلام ما يعدل عتق رقبه قال اطعام رجل مسلم.
1520 (77) ك ج 3 - 87 - الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال اطعام مؤمن يعدل عتق رقبة.
1521 (78) ك ج 3 - 87 - كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال اطعام مسلم يعدل نسمة.
1522 (79) كا ج 2 - أصول 201 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى