عرف بالنصب ما يظهر منه جواز اطعام غير المؤمن عدا ما استثنى.
وفي رواية ابن أعين (9) من باب (32) استحباب اعطاء الصدقة المندوبة ليلا قوله عليه السلام وكان (علي بن الحسين عليه السلام) يعجبه ان يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم وكان يناولهم بيده ومن كان له منهم عيال حمله على عياله من طعامه وكان لا يأكل طعاما حتى يبدء فيتصدق بمثله وفي رواية أبي أسامة (30) قوله عليه السلام ولقد مر بمجذومين فسلم عليهم وهم يأكلون فمضى ثم قال إن الله لا يحب المتكبرين فرجع إليهم فقال إني صائم وقال ائتوني بهم في المنزل قال فاتوه فأطعمهم ثم أعطاهم وفي رواية البجلي من باب (33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده قوله شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام حالي وانتشار امري علي قال فقال لي إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم وادع إخوانك واعد لهم طعاما وسلهم يدعون الله لك قال ففعلت وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة واتخذت طعاما كما امرني الخ وفي رواية بريد نحوه وفي رواية الرازي (25) من باب (42) كراهة رد السائل قوله تعالى يوم القيمة العبد الفلاني الجايع استطعمك فما أطعمته والفلاني العاري استكساك فما كسوته فلأمنعنك اليوم فضلي وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في رواية مصادف (10) من الباب التالي قوله هذا نصراني فتصدق على نصراني فقال نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال وفي رواية البجلي (13) والدعائم واعلام الدين (14) وحسين بن سعيد (15) والثمالي (16) ما يدل على استحباب اطعام الطعام وفي باب استحباب تفطير الصائم في كتاب الصوم ما يناسب ذلك وفي رواية عقبة من باب استحباب قضاء ثلاثة أيام من أبواب صوم الكفارة قوله عليه السلام يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد قال لعلها كثرت عندك وأنت تستقل الدرهم قال قلت نعم ان نعم الله عز وجل علي السابغة فقال يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر وفي أحاديث باب مصرف الهدي والأضحية في كتاب الحج ما يناسب الباب وفي أحاديث باب استحباب