بعد الزكاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فلا حظ.
وفى رواية سماعة (8) من باب جواز صرف الزكاة في الحج من أبواب المستحقين للزكوة قوله (ع) ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون (الا - خ) بأدائها هي الزكاة.
وفى رواية الوليد بن صبيح (2) من باب وجوب وضع الزكاة في موضعها قوله قال لي شهاب بن عبد ربه أقرء ابا عبد الله عنى السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال قل له فليزك ماله.
وفى رواية ابن عقبة (3) قوله (ع) من اخرج زكاة ماله تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله.
وفى كثير من أحاديث باب نصاب الذهب والفضة ما يدل على وجوب الزكاة.
وفى رواية هشام (1) من باب ان التمر في الفطرة أفضل من أبواب زكاة الفطرة قوله (ع) نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة.
وفى رواية الطبري من باب كراهة رد السائل من أبواب الصدقات قوله (ع) البركة في المال من إيتاء الزكاة ومواساة المؤمنين.
وفى رواية سماعة (5) من باب ما يتأكد استحبابه م الحقوق في المال قوله (ع) ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين.
وفى كثير منها ما يدل على فرض الزكاة وكذا في غير واحد من أحاديث باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد.
وفى رواية عبد الله بن الحسين من باب وجوب الصوم في كتابه قوله الزكاة