طاهرا (طاهرة - خ) ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال (عليه السلام) لا هذه مستحاضة.
وفى مرسلة الفقيه (20) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة قوله (عليه السلام) لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام وأوسطها خمسة أيام وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله من باب ان القروء التي سمى الله تعالى في القرآن هي الأطهار من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله قلت فان عجل الدم عليها (اي المطلقة) قبل أيام قرئها فقال (عليه السلام) إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.
(5) باب حكم المبتدئة والمضطربة وذات العادة وبيان ما يتحقق به العادة 2830 (1) 24 - يب 108 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سئلوا ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض - 1 - والسنة في وقته فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحيض - 2 - ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا (لم - يب) يدع لاحد مقالا فيه بالرأي اما احدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت - 3 - فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها - 4 - فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت (فاستمر بها الدم - خ كا) فأتت أم سلمة فسئلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن (في - يب) ذلك فقال (صلى الله عليه وآله) تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال انما هو عزف (عرق - خ ل) فأمرها (رسول الله (صلى الله عليه وآله) - يب خ) ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى قال أبو عبد الله (عليه السلام) هذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي تعرف أيام أقرائها (و - يب) لم يختلط عليها الا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على