بن محمد ابن أبي نصر (عن ابن أبي نصر - يب) عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة التي قد يئست (تيأس - المعتبر) من الحيض حدها خمسون سنة المعتبر 52 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله 2888 (3) كا - 2 - وروى ستون سنة أيضا.
2889 (4) كا 30 - عدة من أصحابنا عن يب 113 - أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف (طريف - خ) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة (حمرا - يب) الا ان تكون امرأة من قريش فقيه 17 - قال الصادق (عليه السلام) المرأة إذا بلغت خمسين وذكر مثله فقيه 341 روى ان المرأة وذكر مثله.
2890 (5) المبسوط 13 - وتيأس المرأة من المحيض إذا بلغت خمسين سنة الا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روى انها ترى دم الحيض إلى ستين سنة.
2891 (6) المقنعة 83 - وقد روى ان القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة.
ويأتي في رواية عبد الرحمن بن الحجاج من الباب الأول من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله (عليه السلام) ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين (إلى أن قال) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال (عليه السلام) إذا كان لها خمسون سنة وفى روايته الأخرى نحوه إلا أنه قال إذا بلغت ستين سنة.
(12) باب تحريم الصلاة والصيام على الحائض وانه يستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل عند وقت كل صلاة 2892 (1) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد