منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعناه وهو يقول جاءت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو على المنبر وقد قتل أباها واخاها فقالت هذا قاتل الأحبة فنظر إليها فقال لها يا سلفع (إلى أن قال (عليه السلام) يا التي لا تحيض كما تحيض النساء الخبر وفى هذا جملة من الاخبار.
(2) باب وجوب غسل الحيض عند انقطاع الدم للصلاة والصيام ونحوهما وفضله 2799 (1) يب 29 صا 98 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب 45 - علي بن (الحسن بن - يب) فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض 2800 (2) ك 72 - 78 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة ليس بشئ تغتسل ثم تصلى.
2801 (3) ك 77 - القطب الراوندي في لب اللباب في الخبر وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كل ذنب ولم يكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى.
2802 (4) ك 77 - وقال (صلى الله عليه وآله) من أغسل من الحيض أو الجنابة أعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة وبعدد كل شعرة على رأسها وجسدها قصرا في الجنة أوسع من الدنيا سبعين مرة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
وتقدم في روايتي سماعة (5 و 6) من باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) وغسل الحائض إذا طهرت واجب وفى رواية الأعمش (7) قوله (عليه السلام) اما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد وفى رواية