2256 (5) المحاسن 429 - أحمد بن محمد عن أبيه عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال لا بأس به.
2257 (6) وعنه عن أبيه عمن ذكره عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التمندل بعد الوضوء فقال كان لعلى (عليه السلام) خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها وعنه عن علي بن الحكم عن ابان عن (بن - ئل) عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وباسناده قال كانت لعلى (عليه السلام) خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ يتمندل بها وعنه عن الوشاء عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان لأمير المؤمنين (عليه السلام) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة يعلقها على وتد ولا يمسها غيره.
2258 (7) ك 50 - جامع الاخبار قال النبي (صلى الله عليه وآله) عشرون خصلة تورث الفقر (إلى أن قال) ومسح الأعضاء المغسولة بالمنديل والكم.
ويأتي في رواية عبد الملك (1) وابن حازم (2) من باب (12) ان المحرم يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل من أبواب تروك الاحرام ما يدل على جواز مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء.
(30) باب حكم الجبائر والقرحة والجرحة في الوضوء والغسل 2259 (1) صا 77 - محمد بن يعقوب عن كا 11 - يب 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه - 1 - أو نحوه - 2 - ذلك من (في - كا خ) موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ