رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها دعى الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول (لها - خ كا) دعى الصلاة أيام قرئك ولكن سن - 1 - لها الاقراء وأدناه حيضتان فصاعدا فان (وإذا - خ كا) اختلطت - 2 - عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت - 3 - باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ولقوله (عليه السلام) ان دم الحيض اسود يعر ف كقول أبى (عليه السلام) إذا رأيت (رأت - يب خ) الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل - 4 - الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال (حالة - كا) واحدة فسنتها السبع والثلث والعشرون لان (لأنها - خ كا) قصتها كقصة - 5 - حمنة حين قالت انى أثجه ثجا.
2831 (2) كا 23 - محمد بن يحيى عن يب 108 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته (عليه السلام) عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد (تقعد - يب) في الشهر (في - خ كا) يومين وفى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران (الشهران - خ كا) عدة أيام سواء فتلك أيامها 2832 (3) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت.
2833 (4) كا 23 - محمد بن يحيى عن يب 108 - أحمد بن محمد رفعه عن صا 138 - زرعة عن سماعة قال سألته (عليه السلام) عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقرائها مثل أقراء نسائها فان كانت - 6 - نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام.