عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - كا) (الساباطي - يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن انها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها وقد استدل في الوسائل على عدم اعتبار الظن بالحيض ما لم يتيقن بعموم قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك (18) باب بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزء من النهار واستحباب امساكها عن المفطرات 2942 (1) يب 112 - صا 145 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى كا 200 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه 142 - عيص بن القاسم (البجلي - يب صا) عن أبي عبد الله - 1 - (عليه السلام) قال سألته عن امرأة تطمث - 2 - في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين - 3 - تطمث - 4 - 2943 (2) يب 42 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وأخبرني أيضا أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ابن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر.
2944 (3) يب 112 - صا 146 - علي بن الحسن بن (علي بن - خ) فضال عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران - 5 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اي ساعة رأت (المرأة - صا) الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم