(7) باب عدم جواز جلوس الجنب والحائض ونومهما في المساجد وجواز مرورهما فيها الا المسجدين ولهما ان يأخذا منها وليس لهما ان يضعا فيها شيئا وحكم من نام واحتلم أو حاضت في المسجد قال الله تعالى في (س النساء 4 - ى 43) يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
2706 (1) يب 5 - ج 2 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الجنب يجلس في المسجد قال لا ولكن يمر فيه الا المسجد الحرام ومسجد المدينة.
2707 (2) يب 35 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).
2708 (3) كا 16 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال للجنب ان يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) 2709 (4) فقيه 358 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار عن علي (عليه السلام) في حديث المناهي ونهى (صلى الله عليه وآله) ان يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.
2710 (5) الدعائم 181 - قال علي (عليه السلام) في قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل قال هو الجنب يمر في المسجد مرورا ولا يجلس فيه.