أبواب الوضوء (1) باب ما يعتبر فيه الوضوء من الصلاة وغيرها وانه إذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور وحكم من صلى أو طاف على غير وضوء الآيات الشريفة قال الله تعالى (في سورة 5 المائدة ى 6) يا ايها الذي آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
وقال جل جلاله (في سورة 56 الواقعة ى 77) انه لقرآن كريم (ى 78) في كتاب مكنون (ى 79) لا يمسه الا المطهرون 1887 (1) يب 175 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن فقيه 12 - أبي جعفر (عليه السلام) - 1 - قال لا صلاة الا بطهور المحاسن 78 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي قال أخبرني عبد العظيم عن عبد الله الهاشمي قال قال أبو جعفر (عليه السلام) وذكر مثله الدعائم 122 - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله 1888 (2) يب 175 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن فقيه 8 - أبى جعفر - 2 - (عليه السلام) قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة الا بطهور.
1889 (3) الاستغاثة 24 - لعلي بن أحمد الكوفي قال الكوفي قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)