وتقدم في رواية علي بن جعفر (4) من باب (3) نجاسة سؤر الكلب والخنزير من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) يطرح ما شماه (اي الكلب والفارة) ويؤكل ما بقي وفى روايته الأخرى (5) نحوه ويأتي في بعض أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه قال (عليه السلام) يطرح منه ويؤكل الباقي.
(6) باب طهارة سؤر بقية الدواب وأصناف الطيور وجواز التوضئ والشرب منه على كراهية في البعض وحكم سؤر الجلالات 1285 (1) يب 64 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب فقال لا بأس به.
1286 (2) يب 64 صا 19 بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان (بن يحيى يب) عن معوية بن شريح قال سئل عذافر ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغال - 1 - والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه وتوضأ (منه خ صا) قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع - 2 - قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس يب 64 صا 19 سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن معوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله - كذا في يب.
1287 (3) يب 64 صا 19 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن