من حلاله بكى إبليس وقال يا ويلتي هذا العبد أطاع ربه وغفر له ذنبه.
وفى رواية الحولاء من باب وجوب طاعة الزوج (من أبواب حقوق الرجال على النساء) قوله (صلى الله عليه وآله) يا حولاء للرجل على المرأة ان تلزم بيته (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) وأقامت صلاتها واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها وفى رواية حذيفة بن اليمان من باب تحريم لحم المسوخ من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (صلى الله عليه وآله) واما الدعموص فإنه مسخ لأنه كان رجلا إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة.
وفى رواية محمد بن الحسن ذعلان قوله (عليه السلام) ومسخت الأرنب لأنها كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة.
(2) باب ما يوجب غسل الجنابة وما لا يوجب 2625 (1) يب 33 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 109 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عنبسة - 1 - بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) لا يرى في شئ الغسل الا في الماء الأكبر.
2626 (2) يب 105 صا 110 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلى فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال ليس عليه غسل ان عليا (ع) كان يقول انما الغسل من الماء الأكبر.
2627 (3) يب 33 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا 109 - محمد بن يعقوب عن كا 15 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب كا) عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم