اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية فاغتسل وعلى النعل كما هي فقال (له - خ) ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل (أسفل - خ) قدميك.
وتقدم في رواية ابن حكيم (11) من الباب الثاني قوله (عليه السلام) فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك.
(6) باب انه لا بأس ببقاء اثر الطيب والخلوق والزعفران والعلك ونحوها بعد الغسل 2540 (1) كا 24 - أبو على الأشعري عن يب 113 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس (تقدم هذا أيضا في رواية عمار (25) عن الفقيه من الباب الثاني).
2541 (2) يب 105 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن و ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) امرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن العلل 107 - أبى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني مثله.
2542 (3) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال كن النساء على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة بقيت صفرة الطيب على أجسادهن.