الجعفريات (17) قوله (عليه السلام) الغسل بصاع.
وفى الرضوي (21) قوله (عليه السلام) ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن (إلى أن قال (عليه السلام) وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع الخ وفى رواية زرارة (1) من باب (2) كيفية الغسل من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
وفى رواية ابن مسلم (2) قوله (عليه السلام) فما جرى عليه الماء فقد طهر وفى رواية الدعائم (13) قوله (عليه السلام) وليس في قدر الماء شئ موقت ولكنه إذا أتى على البدن كله وأمر يديه عليه وغسل ما به من لطخ وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهر وفى رواية ابن مسلم (24) قوله (عليه السلام) الحائض ما بلغ من بلل الماء من شعرها أجزأها وفى رواية عمار (25) قوله ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال (عليه السلام) مثل الذي نشرت (يشرب - خ ل) (نثرت - خ ل) شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ويأتي في روايتي علي بن جعفر (1 - 2) من الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية الجعفريات (13) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (عليه السلام) ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب وفى رواية زرارة (20) قوله (عليه السلام) أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء وفى رواية الصفار (1) من باب (12) حد الماء الذي يغسل به الميت من أبواب غسله ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال (8) باب كيفية التطهير بالماء القليل إذا اصابه الرجل في الطريق 2562 (1) يب 118 - صا 28 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبى قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال سألته عن الرجل