لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها قال لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده وتقدم في مرسلة مجمع البيان (2) من باب (4) التباعد عن الناس عند التخلي من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) لم يره (اي لقمان) أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا على اغتسال لشدة تستره وتحفظه في امره وفى رواية يونس (1) من باب (18) كراهة غسل الحرة فرج زوجها قوله أيغتسل الرجل بين يدي أهله فقال (عليه السلام) نعم ما يفضى به أعظم.
(12) باب ان الغسل هل يجزى عن الوضوء أم لا 2583 (1) يب 39 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد الحميد بن عواض (غواض - خ) صا 126 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
2584 (2) كا 15 - روى اي وضوء أطهر من الغسل - ويحتمل قويا ان يكون المراد منه ما نقلناه عن الشيخ.
2585 (3) يب 39 - صا 127 - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن جعفر (بن وهب - صا خ) عن الحسن بن الحسين (الحسين بن الحسن - صا) اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) وأي وضوء أطهر من الغسل.
2586 (4) يب 39 - صا 126 - روى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
2587 (5) كا 15 - عدة من أصحابنا عن يب 39 - أحمد بن محمد عن