(عليه السلام) اغسل الثوب كله إذا خفى عليك مكانه وفى رواية عنبسة (4) قوله المنى يصيب الثوب فلا يدرى أين مكانه قال يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.
وفى رواية الحلبي (5) قوله (عليه السلام) إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ (منى - خ ل) فليغسل الذي اصابه وقوله (عليه السلام) وان استيقن انه قد اصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن وفى رواية محمد (6) قوله (عليه السلام) فان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله وفى رواية ابن أبي العلاء (6) من باب (4) طهارة المذي قوله (عليه السلام) ان عرفت مكانه (يعني المذي) فاغسله وان خفى عليك فاغسل الثوب كله وفى رواية يونس (1) وابن مهزيار (2) من باب (7) نجاسة الخمر قوله (عليه السلام) فاغسله (اي الثوب الذي اصابه الخمر) ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله.
وفى رواية الجعفريات (7) من باب (14) طهارة عرق الجنب قوله (عليه السلام) لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا ثم نأمرها ان تغسل ثوبها الا الموضع الذي اصابه الدم وفى رواية علي بن جعفر (7) من باب (17) تعدى النجاسة قوله (عليه السلام) وان علم أنه (اي المنى) أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده.
ويأتي في رواية زرارة (5) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله فانى قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال (عليه السلام) تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قال أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (طهارته - خ صا) (22) باب الموارد التي يستحب فيها النضح بالماء 1517 (1) فقه الرضا 41 - فإذا لم يعلم به (اي البول والغائط والجنابة) اصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء.
وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (17) من باب (1) نجاسة البول قوله (عليه السلام) فان أصبت مس شئ منه (اي الفرو الذي اصابه البول) فاغسله والا فانضحه بالماء وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (13) من باب (2) طهارة أبوال ما