2834 (5) يب 114 - صا 138 - علي بن الحسن عن الحسن بن (علي بن - صا) بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يجب للمستحاضة - 1 - (ان - صا يب خ) تنظر (إلى - صا خ) بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم. ويأتي نحو هذا في كتاب الطلاق عن محمد بن مسلم عن الصدوق في الفقيه.
2835 (6) صا 137 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب 114 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله (تفعل - صا) المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة (المرأة - خ ل يب) الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
3836 (7) صا 137 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن يب 108 - أحمد بن محمد عن معوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر (بها - صا) (بعد ذلك - صا) تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما قال الحسن وقال ابن بكير (و - يب خ) هذا مما لا يجدون منه بدا - حملها الشيخ ره على من ليس لها نساء أو كن مختلفات ثم ذكر ان هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلها ويأتي في رواية أبى بصير (7) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة