ايصلى فيه قبل أن يغسل قال (عليه السلام) إذا جف فلا بأس.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (36) ان الأرض مطهرة قوله قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال (عليه السلام) لا يضرك مثله وفى روايته الأخرى (2) قوله قلت فأطأ على الروث الرطب فقال (عليه السلام) لا بأس انا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا اغسل وفى رواية زرارة (8) من باب (1) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يدل على طهارة أبواله وأرواثه.
وفى رواية زرارة من باب كراهة لحوم الحمر الأهلية من أبواب الأطعمة المحرمة قوله سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال فكرهها وفى عدة من اخبار باب شرب اللبن من أبواب الأطعمة المباحة ما تدل على طهارة أبوال الإبل والبقر والغنم.
(3) نجاسة المنى ووجوب غسله عن الثوب والبدن وغيرهما وحكم ما إذا لبس الثوب وفيه الجنابة فتصيبه السماء أو يعرق فيه أو ينام 1349 (1) يب 71 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا 17 الحسين بن عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المنى يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله.
1350 (2) دعائم الاسلام 142 - عن علي (عليه السلام) أنه قال في المنى يصيب الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب الثوب غسل الثوب كله ثلاث مرات يعرك - 1 - في كل مرة ويغسل ويعصر وكذلك قال على