الا ما خرج من طرفيك الأسفلين وفى الرضوي (9) وزرارة (11) نحوه وفى كثير من أحاديثه التي تدل على حصر النواقض ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية ابن سنان (7) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (عليه السلام) والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه وضوء وفى رواية الجعفريات (8) قوله (عليه السلام) فاما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء واما الودي فهو الذي يتبع البول يشبه المنى ففيه الوضوء أيضا وفى رواية الراوندي نحوه وفى رواية عمر بن يزيد (17) من باب (3) حكم احتلام المرأة قوله فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسئلت ابا عبد الله (عليه السلام) من ذلك فقال (عليه السلام) ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
وفى مرسلة ابن رباط (2) من باب (4) ما ورد في علائم المنى قوله (عليه السلام) واما المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شئ فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه وفى رواية سماعة (1) من باب (6) إعادة الغسل على من خرج منه البلل قوله (عليه السلام) فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي وفى رواية محمد بن مسلم (2) قوله (عليه السلام) وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.
(3) باب ان ما يخرج من البطن مثل حب القرع والديدان والندى والصفرة وما يستدخل فيه من الدواء لا ينقض الوضوء 2361 (1) يب 4 - صا 81 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى و - يب (عن - صا) الحسين بن الحسن بن ابان (جميعا - يب) عن الحسين بن سعيد