(28) باب الدماء المعفوة في الصلاة 1556 (1) يب 72 صا 175 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - صا خ) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب على وانا في الصلاة قال إن رأيت (رأيته - يب) وعليك ثوب غيره (آخر - خ صا) فاطرحه وصل (في غيره - فقيه كا) وإن لم يكن عليك (ثوب - خ يب فقيه) غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك (و - يب) ما لم تزد على مقدار الدرهم (وما كان أقل - كا - 1 -) من ذلك فليس بشئ رأيته (قبل - كا) أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة (صلوات - كا خ فقيه) كثيرة فأعد ما صليت فيه.
1557 (2) فقيه 50 - قال محمد بن مسلم لأبي جعفر (عليه السلام) الدم يكون في الثوب (ثم ذكر مثله وزاد) وليس - 2 - ذلك بمنزلة المنى والبول ثم ذكر (عليه السلام) المنى فشدد فيه وجعله أشد من البول ثم قال (عليه السلام) ان رأيت المنى قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذلك البول.
1558 (3) - يب 72 - صا 176 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا لا بأس بأن (ان - يب خ) يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
1559 (4) يب 72 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه