2783 (14) كا 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بان يحتجم - 1 - الرجل وهو جنب.
ويأتي في رواية مسمع (7) من باب (22) جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب (12) باب ان الكتابية اغتسلت من الجنابة أو لم تغتسل فعليها سواء لان الشرك أعظم منها 2784 (1) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول في الرجل تحته اليهودية أو النصرانية لا تغتسل من الجنابة فقال (عليه السلام) الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أو لم تغتسل أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس (1) باب بدؤ الحيض وحده وفضله ومن لا تحيض من النساء ومن تحيض من دبرها قال الله تعالى في (س 2 - البقرة ى 222 - ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
2785 (1) فقيه 16 - قال الصادق (عليه السلام) أول دم وقع على وجه الأرض دم حوا حين حاضت.
2786 (2) ك 77 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن الصدوق عن ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن ابن ابان عن محمد بن أورمة عن عمر