الذي يشرب منه قال نعم - حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه.
1260 (4) يب 63 صا 18 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 4 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب صا) عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره سؤر ولد الزنا و (سؤر - كا) اليهودي والنصراني والمشرك وكل من - 1 - حالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
ويأتي في أحاديث باب (13) نجاسة الكفار من أبواب النجاسات ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب تحريم اكل النجس وما باشره الكفار من أبواب الأطعمة المحرمة (2) باب طهارة سؤر الحائض والجنب وكراهة التوضي منه إذا لم تكونا مأمونتين 1261 (1) يب 63 - صا 17 علي بن الحسن عن معوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ - 2 - منه كا 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم ولا يتوضأ منه ئل 32 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) نحوه.
1262 (2) كا 4 عنه عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى يب 63 - صا 17 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة (بن مصعب - يب صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اشرب - 3 - من سؤر الحائض ولا توضأ (منه - كا).