ولا تصلى وفى رواية يونس (2) قوله (عليه السلام) ثم تهل (الحائض) بالحج بغير صلاة وفى رواية منصور (6) قوله المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى قال نعم وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج (1) من باب (35) حكم المرأة إذا طهرت وطافت ولم تسع من أبواب الطواف قوله فقدمت مكة وهي لا تصلى فلم تطهر إلى يوم التروية وطهرت الخ.
وفى رواية الأزدي (2) من باب (38) ما ورد في علاج الحائض قوله جعلت فداك ان امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بنى عامر فحرمت عليها الصلاة (إلى أن قال (عليه السلام) قل لها فلتغتسل نصف النهار.
(13) باب انه يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من الصيام دون الصلاة 2905 (1) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 29 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد (عن الوشاء - كا) عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليه السلام) قالا الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة 2906 (2) العيون 266 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام والمستحاضة تحتشى وتغتسل وتصلى والحائض تترك الصلاة ولا تقضى وتترك الصوم وتقضيه.
2907 (3) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم وعن أبي غالب الزراري وأبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 30 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - يب) بن أذينة عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام قال ليس عليها ان تقضى الصلاة وعليها ان تقضى