من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها ان تعتد بصوم ذلك اليوم و انما يستحب لها ان تمسك بقية النهار.
ويأتي في رواية الدعائم من باب (21) حرمة وطئ الحائض ما يدل على ذلك فلاحظ وفى أحاديث باب عدم صحة صوم الحايض والنفساء في كتاب الصوم من أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب ما يدل على ذلك أيضا.
(19) باب جواز اختضاب الحائض والنفساء على كراهية 2955 (1) يب 51 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 30 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (محمد بن - كا) سهل بن اليسع عن أبيه قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس به.
2956 (2) يب 15 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 31 - (عدة من أصحابنا خ كا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد (على - خ ل كا) ابن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) تختضب المرأة وهي طامث فقال نعم المعتبر 62 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ومحمد بن أبي حمزة مثله.
2957 (3) يب 51 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في المرأة الحائض هل تختضب قال لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.
العلل 106 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.