2884 (16) يب 110 صا 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) (رسول الله - يب) ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة الجعفريات 25 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان الله ليجعل حيضها مع حمل وذكر نحوه 2885 (17) فقيه 17 - سئل سلمان الفارسي (ره) أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن أمه فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليها (عليه - خ) الحيضة فجلها رزقه في بطن أمه العلل 106 - أبى (ره) قال حدثنا محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الهيثم بن واقد عن مقرن عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ويأتي في رواية أبى العباس (3) من باب ان المرأة تصلى ما لم تلد قوله سئل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاملة رأت الدم فقال (عليه السلام) تدع الصلاة (إلى أن قال) ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض وفى أحاديث باب ان الولد لا يلحق بالواطئ من أبواب احكام الأولاد ما يناسب الباب فليلاحظ (11) باب حد ياس المرأة من المحيض وانها قبل البلوغ لا تحيض.
2886 (1) يب 113 - محمد بن يعقوب عن كا 30 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حد التي (قد - كا) يئست من المحيض خمسون سنة.
2887 (2) كا 30 - علي بن محمد عن يب 113 - سهل بن زياد عن أحمد