وغيرهما من الأصحاب.
وتقدم في رواية حريز (22) من باب (27) وجوب الترتيب في الوضوء من أبواب الوضوء قوله الوضوء يجف قال قلت فان جف الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال (عليه السلام) جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت وكذلك غسل الجنابة قال (عليه السلام) هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت وان كان بعض يوم قال (عليه السلام) نعم وفى أحاديث باب (2) كيفية الغسل ما يدل على بعض المقصود.
(5) باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل 2536 (1) يب 37 - محمد بن يعقوب عن كا 14 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن - 1 - كرب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه (بعد الغسل - كا) فلا عليه أن لا يغسلهما - 2 - وان كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.
2537 (2) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - وان كان عليك نعل وعلمت ان الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما وفيه أيضا وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما.
2538 (3) كا 15 - محمد بن يحيى عن يب 37 - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
2539 (4) فقيه 7 - سئل هشام بن سالم ابا عبد الله (عليه السلام) فقال له