من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال وفى رواية عمار (1) من باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه وفى رواية محمد (6) من الباب المتقدم قوله المذي يصيب الثوب فقال (عليه السلام) ينضحه بالماء ان شاء.
ويأتي في رواية إبراهيم بن أبي محمود (17) من باب (14) طهارة عرق الجنب قوله المرأة وليها قميصها أو ازارها تصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه قال (عليه السلام) إذا اغتسلت صلت فيهما وفى جميع أحاديث باب (15) الاستبراء من البول من أبواب التخلي ما يدل على طهارة البلل الخارج بعد الاستبراء الا رواية محمد بن عيسى (9) فإنها بظاهرها معارضة للباب وفى رواية سماعة (6) من باب (16) وجوب الاستنجاء قوله (عليه السلام) ليس به (اي البلل) بأس وفى أكثر أحاديث باب (2) ان المذي لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على طهارة المذي وأخويه والبصاق والنخامة والمخاط وفى رواية الجعفريات (18) قوله سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال (صلى الله عليه وآله) يغسل طرف ذكره و أنثييه وفى رواية ابن سنان (7) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (عليه السلام) والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه وضوء انما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
(5) باب طهارة القئ والمدة والقيح 1376 (1) يب 120 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس (به - فقيه) فقيه 3 - سئل عمار الساباطي ابا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
1377 (2) كا 113 - أحمد بن إدريس عن يب 238 - محمد بن أحمد عن أحمد