ان السيف بمنزلة الرداء من أبواب لباس المصلي وأحاديث باب الحلق والتقصير من كتاب الحج فليلاحظ.
(17) باب تعدى النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة 1494 (1) يب 119 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وسئلته عمن مسح ذكره بيده ثم عرفت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا 1495 (2) كا 17 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الفضل بن غزوان عن الحكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم امسحها بالحائط وبالأرض ثم احك جسدي بعد ذلك قال لا بأس كا 17 يب 71 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه - 1 - بالحائط والتراب - 2 - ثم تعرق يدي فامسح - 3 - به وجهي أو بعض جسدي أو تصيب ثوبي قال لا بأس به فقيه 13 - سئل حكم بن حكيم بن اخى (أبى خ ل) خلاد ابا عبد الله (عليه السلام) فقال له أبول وذكر مثله 1496 (3) قرب الإسناد 94 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له ان يدخل المسجد فيصلى ولا يغسل ما اصابه قال إذا كان يابسا فلا بأس 1497 (4) ئل 196 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتلقى عليه من العذرة