1662 (10) ك 163 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين يصيبهما الأذى فليمسحهما وليصل فيهما وفى حديث اخر عنه (صلى الله عليه وآله) إذا وطأ أحدهما الأذى بخفيه فان التراب له طهور. ويأتي في رواية زرارة (3) من باب (10) وجوب الاستنجاء من أبواب احكام التخلي قوله (عليه السلام) جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار وان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما وفى أحاديث باب (9) ما يتمم به من أبواب التيمم ما يمكن ان يستفاد من اطلاقها ان الأرض مطهرة للخبث مثل قوله (صلى الله عليه وآله) جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا.
وفى رواية عمار (16) من باب (8) حرمة لبس الذهب من أبواب لباس المصلي قوله الرجل يتوضأ ويمشى حافيا ورجله رطبة قال إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها وقال اما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى.
وفى أحاديث باب (17) حكم ما إذا كان المسجد في البيت أبواب المساجد ما يؤيد ذلك.
(37) باب ان الشمس مطهرة لما أشرقت عليه وجففته من الأرض والسطح وما يشبهها 1663 (1) يب 77 صا 193 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك (عبد الله - صا) عن أبي بكر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يا أبا بكر (كل - خ صا) ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر يب 244 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبو جعفر (ع) يا با بكر كل ما (ا - خ) أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
1664 (2) فقيه 49 - سئل زرارة ابا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون