آخر الآية).
وتقدم في أكثر أحاديث باب (2) ان الماء إذا لاقته النجاسة تنجس وجميع أحاديث باب (5) حكم ماء الحمام وكثير من أحاديث باب (6) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس وباب (8) ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس وباب (9) حكم ماء البئر وجملة من أحاديث باب (10) ما ورد من الامر بنزح ماء البئر وباب (11) مقدار الفصل بين البئر والبالوعة من أبواب المياه ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (3) من باب (12) ان الماء محكوم بالطهارة قوله رجل معه إنائان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم.
وفى رواية اسحق (4) قوله ان كان رآها (اي الفارة المنسلخة) في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كلما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وفى أحاديث أبواب الأسئار ما يناسب الباب فراجع وفى رواية الحسين (2) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من أبواب النجاسات قوله جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم.
وفى بعض أحاديث باب (10) طهارة الميتة مما لا نفس له وباب (12) طهارة جميع الدواب ما يناسب ذلك وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ ولم يشرب وقوله (عليه السلام) فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
(5) باب اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق 1941 (1) يب 53 - صا 14 - 155 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي (بن الحسين بن بابويه - صا) عن محمد بن الحسن (بن الوليد - صا 14) عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين