إلى العشرة لا تطهر في أول من ذلك ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام وقال (عليه السلام) وأن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر 2826 (13) كا 23 - يب 44 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - خ يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة (أيام - يب) فهو من الحيضة الأولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة:
2827 (14) يب 43 - صا 131 - محمد بن علي بن محبو ب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون (منه - يب) ثلاثة قال الشيخ ره هذا الحديث شاذ قد أجمعت العصابة على ترك العمل به.
2828 (15) يب 108 - صا 131 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا 23 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - خ يب صا) قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - صا) قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - خ يب صا) قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - صا) قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - خ يب صا) قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فأن (فإذا - خ كا) انقطع (الدم - كا) عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة.
2829 (16) يب 108 - صا 132 - سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام و (ترى - يب) الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت (الدم - خ صا) دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.