الوضوء قوله (عليه السلام) المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه (خطه - خ ل) ولا تعلقه.
وفى رواية ابن مسلم (7) من باب (7) عدم جواز جلوس الجنب في المساجد من أبواب الجنابة قوله فهل يقرءان (اي الحائض والجنب) من القرآن شيئا قال نعم ما شاءا الا السجدة ويذكر ان الله على كل حال.
ويأتي في رواية ابن بكير (8) من الباب التالي قوله (عليه السلام) يأكل (اي الجنب) ويشرب ويقرء القرآن ويذكر الله عز وجل ما شاء.
وفى رواية أبى سعيد الخدري من باب استحباب التزويج والزفاف ليلا من أبواب آداب الزفاف قوله (صلى الله عليه وآله) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرء القرآن فانى أخشى ان ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
(10) باب انه يكره للجنب ان يأكل ويشرب وينام الا ان يتوضأ أو يتيمم أو يغسل يده ووجهه ويتمضمض 2753 (1) فقيه 357 - أمالي الصدوق 253 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار عن علي (عليه السلام) في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال ونهى (صلى الله عليه وآله) عن الأكل على الجنابة وقال إنه يورث الفقر.
2754 (2) فقيه 15 - روى ان الأكل على الجنابة يورث الفقر الخصال 94 ج 2 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رض قال حدثنا عمى محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي القوسى الكوفي قال حدثنا أبو زياد محمد بن زياد البصري قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المدائني قال حدثنا ثابت بن أبي صفية الثمالي عن ثور بن سعيد عن أبيه سعيد بن علاقة قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول الأكل على الجنابة يورث الفقر.
2755 (3) جامع الاخبار 106 - قال النبي (صلى الله عليه وآله) عشرون خصلة تورث الفقر