وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس والحيض فاما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم وتقدم في رواية السكوني (16) من باب (10) حكم الحلبي إذا رأت الدم ما يناسب الباب.
(30) باب عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر من دم النفاس 3068 (1) يب 49 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وصا 152 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشيها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشيها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أحب.
وتقدم في رواية حجاج الخشاب (26) من باب (21) حرمة وطئ الحائض قوله الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال (عليه السلام) تلبس درعا ثم تضطجع معه ويمكن ان يستدل على ذلك بجميع أحاديث الباب بناء على اتحاد حكم الحائض والنفساء وفى رواية حفص (25) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة قوله فان طهرت (اي النفساء) والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى ويأتي في رواية عبد الله بن سنان من باب ان المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها من أبواب ما يحرم بالمصاهرة قوله (عليه السلام) وليس لزوجها (اي النفساء) ان يدخل بها حتى تطهر.
وفى رواية عبد الله الهاشمي قوله ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس وفى رواية زرارة من باب عدة أولات الأحمال إذا طلقن من أبواب العدد قوله (عليه السلام) ولكن لا يدخل بها (اي النفساء) حتى تطهر.