القليل في الطريق فيريد ان يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة فان هو اغتسل (به - صا) رجع غسله في الماء كيف (هو - يب خ) يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.
السرائر 473 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر مثله المعتبر 22 - روى أحمد بن محمد ابن أبي نصر في جامعه عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر نحوه.
2565 (4) كا 2 - عدة من أصحابنا عن يب 116 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا اتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
2566 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - وان اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت ان يرجع ما تصب عليك اخذت كفا فصببت على رأسك وعلى جانبيك كفا ثم امسح بيدك وتدلك بذلك.
وتقدم في رواية محمد بن ميسر (14) من باب (8) حكم الماء الراكد إذا كان أقل من الكر من أبواب المياه قوله الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء الخ.
(9) باب جواز الاغتسال بالمطر 2567 (1) يب 41 - صا 125 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر - 1 - حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك - قال الشيخ ره فهذا الخبر يحتمل ان يكون انما أجاز له إذا غسل هو الأعضاء عند نزول المطر عليه على ما يجب عليه ترتيبها قرب الإسناد 85 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله.