2930 (15) يب 113 - صا 143 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن (الأول - صا) (عليه السلام) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلى العصر ثم تصلى الظهر قال الشيخ ره انما يجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ولو لم يكن طهرت الا في وقت العصر لما وجب عليها الا العصر.
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة قوله (عليه السلام) وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلى ويأتي في رواية منصور (3) من باب (18) بطلان صوم الحائض قوله (عليه السلام) وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك (16) باب جواز تعليق التعويذ على الحائض والنفساء وانهما تقرآن القرآن الا العزائم وتكتبانه ولا تمسانه وحكمهما إذا سمعتا آية السجدة 2931 (1) يب 51 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال لا بأس وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه 2932 (2) كا 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرأه وتكتبه ولا يصيبه يدها كا 30 - وروى انها لا تكب القرآن.
2933 (3) كا 30 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو (قصبة - خ) حديد.
2934 (4) كا 30 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير