(عليه السلام) نحوه.
1274 (5) قرب الإسناد 116 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز وشبهه أيحل اكله قال يطرح منه ما اكل ويؤكل الباقي وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن قال إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ولكن ينتفع به بسراج ونحوه وان كان أكبر من ذلك فلا بأس بأكله الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه فلا ينتفع به في شئ. ئل - علي بن جعفر في كتابه مثله ويأتي في رواية معوية بن شريح (2) وأبى العباس (3) والرضوي (7) من باب (6) طهارة سؤر بقية الدواب من أبواب الأسئار مما يدل على نجاسة سؤر الكلب.
وفى جميع أحاديث باب (11) نجاسة الكلب والخنزير من أبواب النجاسات ما يناسب الباب وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله سئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه قال يطرح منه ويؤكل الباقي وفى رواية علي بن جعفر (9) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات.
(4) باب طهارة سؤر الهرة وجواز التوضي والشرب منه 1275 (1) يب 64 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه (عن - يب ط) محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.
1276 (2) يب 64 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال انما هي من أهل البيت 1277 (3) يب 64 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل