لمعة في (من - يب) ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
2572 (2) الجعفريات 17 - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اغتسل من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس ك 70 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بالاسناد عنه (عليه السلام) مثله.
2573 (3) الدعائم 139 - وروينا (عنهم (عليهم السلام) - خ) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اغتسل من جنابة فلما فرغ من غسله نظر إلى لمعة بقيت في جسده (و - خ) لم يصبها الماء فأخذ من بلل شعره فمسح عليها.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (32) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه من أبواب الوضوء قوله رجل ترك بعض ذراعه (ذراعيه - خ ل) أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال (عليه السلام) إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه الخ فليلاحظ.
(11) باب انه لا بأس ان يغتسل الرجل بارزا إذا لم يره أحد وانه يكره الغسل تحت السماء الا بمئزر ويستحب الغسل في موضع لا يراه فيه أحد ويجوز ان يغتسل الرجل بين يدي أهله وخادم زوجته عاريا إذا أحلت له ذلك 2574 (1) يب 106 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن (عن - خ) شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يغتسل الرجل بارزا فقال إذا لم يره أحد فلا بأس.
2575 (2) فقيه 15 - قال الحلبي سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال لا بأس (به - خ).