لا يدميه فلينزعه وان كان يدمى فلينصرف الخ فليلاحظ فإنه طويل.
وفى رواية عمار (3) من باب (18) انه لا يصلى في دار فيها كلب قوله (ع) ولا تصلى في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل وفى بعض أحاديث باب (2) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين وباب (3) انه لا يقطع الصلاة القئ من أبواب ما يقطع الصلاة ما يدل على عدم جواز الصلاة في النجس وفى رواية ابن أبي نصر (1) من باب (18) حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف من أبواب الطواف قوله رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال (عليه السلام) أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر.
(24) باب عدم وجوب إعادة الصلاة على من صلى مع النجاسة جاهلا وحكم ما لو علم بها في أثناء الصلاة ومن نظر في ثوبه قبل الصلاة فلم ير نجاسة فصلى فيه ثم رآها 1528 (1) كا 112 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 239 صا 180 - علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد - 1 - شيئا من صلاته 1529 (2) فقه الرضا 6 - قد روى في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلى فلا إعادة عليك.
1530 (3) كا 113 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 238 صا 180 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل يصلى وفى ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد - 2 - كا 112 - وبهذا الاسناد عن فضالة