ويأتي في رواية جميل (1) وداود (2) وروح بن عبد الرحيم (3) من الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز ترك الاستبراء وفى رواية سماعة (6) قوله انى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ منى البلل ما يفسد سراويلي (بعد استبرائي - خ قال (عليه السلام) ليس به بأس.
(16) باب وجوب الاستنجاء بالماء من البول بعد انقطاعه وحكم من لم يجد الماء أو يضره 1869 (1) كا 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب 101 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
1870 (2) يب 11 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.
1871 (3) كا 7 - 101 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب (عبد الله - كا خ) بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم (عبد الرحمن كا خ) قال بال أبو عبد الله (عليه السلام) وانا قائم على رأسه ومعي إداوة (مطهرة - كا خ) أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلى فناولته الماء (بالماء كا - خ) فتوضأ مكانه.
1872 (4) الدعائم 129 - عن علي (عليه السلام) قال وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن امرأة اتت الخلاء فاستنجت بغير الماء قال لا يجزيها إلا أن لا تجد الماء.
1873 (5) يب 14 صا 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين