من الباب المتقدم ما يدل على أن من علائمه خروجه مع الشهوة ويأتي في رواية ابن مسلم (4) والدعائم (6) من الباب التالي ما يدل على ذلك.
(5) باب حكم من يرى في ثيابه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه احتلم وحكم من يرى أنه احتلم ولم ير في ثوبه شيئا 2685 (1) صا 111 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 104 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال - 1 - سألته (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثوبه (ثيابه - صا) المنى بعد ما يصبح ولم يكن رآى في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
2686 (2) كا 16 - محمد بن يحيى عن يب 104 - صا 111 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه (قد - خ يب) احتلم فوجد - 2 - في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم.
2687 (3) يب 104 صا 111 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه (ثوبه - يب خ ل) منيا ولم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ - حمله الشيخ ره على الثوب الذي يشاركه فيه غيره.
2688 (4) يب 105 صا 110 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن إسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام)