الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله.
قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) نحوه إلى قوله لا بأس ئل 196 - علي بن جعفر في كتابه مثل ما في قرب الإسناد .
قرب الإسناد 96 - باسناده عنه (عليه السلام) قال وسئلته عن الرجل يشترى ثوبا من السوق لبيسا لا يدرى لمن كان وذكر مثل ذيل الحديث السرائر 477 - (نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال وسئلته عن الرجل يشترى من السوق لبيسا وذكر نحوه الا ان فيه فلا تلبس ولا يصلى فيه.
وتقدم في رواية محمد بن إسماعيل (10) من باب (4) حكم ماء المطر من أبواب المياه قوله (عليه السلام) لا بأس به (اي طين المطر) ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر وفى رواية علي بن محمد (13) من باب (11) نجاسة الكلب من أبواب النجاسات قوله الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من اثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك وفى رواية زرارة (5) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله فهل على أن شككت في أنه اصابه شئ (منى - خ ل) ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي في كثير من أحاديث باب جواز شراء اللحم من سوق المسلمين من أبواب الأطعمة المحرمة وباب إباحة العصير المأخوذ من يد المسلم من أبواب الأشربة المحرمة ما يناسب الباب.
(35) باب جواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم التعدي 1643 (1) يب 241 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن