الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء وذكر مثله.
1624 (17) يب 241 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان قال حدثني علي بن أبي حمزة ان رجلا سئل ابا عبد الله (ع) وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال وما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
وتقدم في رواية أبى حمزة (12) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله (ع) فاشتر الجبن من (في - خ ل) أسواق المسلمين من أيدي المصلين (المسلمين - خ ل) ولا تسئل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه.
وفى رواية الدعائم (17) قوله وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (18) من الباب التالي قوله (ع) ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله.
وفى كثير من أحاديث باب جواز شراء اللحم من سوق المسلمين من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على جواز شراء الجلود واللحوم من أسواق المسلمين من دون السؤال (34) باب انه يحكم بطهارة ما شك في طهارته ونجاسته إلى أن يعلم نجاسته وكذا يحكم بطهارة ما يشترى من مسلم وما يعلمه الكفار وما يستعملونه وما يستعيره الذمي ما لم يعلم تنجيسهم له ولكن يستحب تطهيره قبل الاستعمال أو رشه بالماء