2679 (19) يب 34 - صا 107 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها الغسل يب وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك - حملها الشيخ (ره) على انها رأت الماء العظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا.
وتقدم في بعض أحاديث باب (1) وجوب غسل الجنابة وباب (2) ما يوجب غسل الجنابة ما يمكن ان يستدل باطلاقه على وجوب الغسل على المرأة إذا خرج منها شئ وفى رواية الجعفريات (11) من هذا الباب قوله (عليه السلام) فان أنزلت من الشهوة كما انزل الرجل فعليها الغسل.
(4) باب ما ورد في علائم المنى للصحيح والمريض قال الله تبارك وتعالى (في س الطارق 86 - ى 5) فلينظر الانسان مم خلق (ى 6) خلق من ماء دافق (ى 7) يخرج من بين الصلب والترائب.
2680 (1) يب 33 - صا 104 - علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - يب) (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه (بخروجه - يب خ) فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ئل 90 - علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال فيخرج منه الشئ.
2681 (2) صا 93 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 7 (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يخرج من الإحليل المنى والمذي والودي والوذي فاما المنى فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل واما المذي (فإنه - صا) يخرج (فيخرج - يب خ) من الشهوة ولا شئ فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي فهو الذي يخرج