ما أصاب الثوب وفى رواية يونس بن عبد الرحمن (5) قوله هل يحل ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وفى كثير من أحاديث باب تحريم اكل النجس ما يناسب ذلك.
(9) باب طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة وجواز الصلاة فيه إذا غسل موضع الملاقاة 1412 (1) يب 357 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 154 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن السن - 1 - من الميتة (والأنفحة من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة - 2 -) فقال كل هذا ذكى قال فقلت فشعر الخنزير يعمل (به - يب) حبلا (و - كا) يستقى به من البئر التي - 3 - يشرب منها (ا - كا) ويتوضأ منها فقال لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكى.
4413 (2) يب 357 ج 2 صا 90 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه قال حسين وسئله أبى عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال لا بأس به يب قال حسين وسئله أبى وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه - 4 - مكانه قال لا بأس وقال عظام الفيل يجعل شطرنجا قال لا بأس بمسها وقال أبو عبد الله (عليه السلام) العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها مكارم الاخلاق 50 - عن زرارة - 5 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله أبى وانا حاضر