أبواب النجاسات واحكامها (1) باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة وكيفية تطهير ما أصابه البول وحكم بول الغلام والجارية ولبنهما وما ورد في علة خباثة الغائط.
الآيات الشريفة - المدثر (ى 4 - 5) وثيابك فطهر - والرجز فاهجر 1298 (1) يب 71 أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن (الصفار - يب ط) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين يب 71 بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد (ابن مسلم - يب ط) عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن البول وذكر مثله دعائم الاسلام 142 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابائه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذكر نحوه.
1299 (2) يب 71 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين (قال - خ) فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
1300 (3) فقه الرضا 6 - وان أصابك بول فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره.
1301 (4) - وفيه ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا يجب عليك إعادة الوضوء الا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها.