الغائط ثم يتوضأ وفى رواية علي بن جعفر (11) من باب (4) عدم إعادة الوضوء بترك الاستنجاء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال (عليه السلام) يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته وفى رواية عمار (17) قوله (عليه السلام) فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده وفى غير واحده من اخباره أيضا ما يناسب الباب.
وقد استدل في الوسائل على وجوب الاستنجاء من البول بالماء برواية داود بن فرقد (2) من الباب الأول من أبواب المياه ولكنه محل نظر لان المراد من قوله (عليه السلام) (إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم) اصابته غير محل الاستنجاء قطعا فلا يشمله الاطلاق حتى يستدل به (17) باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من البول وانه لا يحتاج إلى الدلك 1876 (1) يب 11 - صا 49 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى أخبرني (عن - صا) أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال بمثلي ما على الخشفة من البلل.
1877 (2) يب - 11 صا 49 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط (بن صالح - - يب خ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزى من البول ان يغسله بمثله.
1878 (3) كا 7 - روى انه يجزى ان يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره وروى انه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك.
1879 (4) يب 59 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يب 101 - احمد (بن محمد بن عيسى - يب 59) عن الحسين (بن سعيد - يب 59) عن حماد (بن عيسى - يب 101) عن حريز عن زرارة قال كان