لا بأس بدم البراغيث والبق وفى رواية الجعفريات (27) قوله سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ودماء البراغيث فقال لا بأس بذلك وفى رواية الدعائم (1) من باب (6) نجاسة الدم قوله ورخصا (عليهما السلام) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه (29) باب جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان نجسا 1585 (1) يب 238 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس ان (بأن - خ) يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
1586 (2) يب 238 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.
1587 (3) يب 78 أخبرني الشيخ أيده الله عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسن (الحسين خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك 1588 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 6 - ان أصاب قلنسوتك وعمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده.
1589 (5) يب 78 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي