قال الشيخ ره (في - صا) فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبهت عليها صفة الدم ولا يميز لها دم الحيض من غيره فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم ان تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها ويحتمل ان يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت عادتها واستمر بها الدم وتشبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ولم يتحصل لها العلم بواحد منها فان فرضها ان تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض وتصلى كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة.
ويكون قوله رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر ولأجل ذلك قال في الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة وذلك لا يكون الا مع استمرار الدم وقد دل على ذلك الخبر الذي أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سئلوا ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض والسنة فيه انتهى بألفاظه.
ويأتي في رواية يونس (1) من الباب اللاحق ما يدل على ذلك في مواضع منها وفى رواية ساعة (2) قوله (عليه السلام) فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة وفى رواية سماعة (4) قوله (عليه السلام) فان كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وفى رواية ابن بكير (6) قوله (عليه السلام) فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت.
وفى رواية ابن المغيرة (10) من باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة قوله (عليه السلام) ان كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة وان كانت أيامها عشرا لم تستظهر.
وفى رواية ابن المغيرة (11) نحوه وفى رواية صفوان (5) من باب (26) أقسام الاستحاضة قوله إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام