من أبواب الأشربة المحرمة ما يدل على نجاسة الخمر وفى رواية الدعائم من باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر قوله (عليه السلام) ان الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمة شفاء وفى رواية أبى بصير قوله (عليه السلام) ما يبل الميل (اي من الخمر) ينجس حبا من ماء يقولها ثلثا.
(8) باب نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل وكذا الميتة من كل حيوان له نفس سائلة 1401 (1) يب 78 صا 192 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد - 1 - بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب.
1402 (2) يب 78 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب كا 45 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم (بن ميمون - يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - 2 - في الرجل يقع (طرف - كا) ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل (الميت - يب) فاغسل ما أصاب ثوبك منه كا 19 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه (وذكر مثله) وزاد في آخره يعني إذا برد الميت.
1403 (3) يب 65 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه